منتديات روعة المشاعر : ينتهي الاعلان في 23/9/2008

منتديات منوعات :: ينتهي الأعلان في12/8/2008

منتديات للحب لمسة : ينتهي الاعلان في 19/9/2008

منتديات دنيا الوله : ينتهي الاعلان في 20/10/2008

 



« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صـ؛رخـة هـ؛ـامسة (آخر رد :بكلمة منكـ })       :: نداء عاجل الى خادم الحرمين الشرفين (آخر رد :الباروم)       :: [صورة] أنا عزاي إن الوفاء محتويني (آخر رد :مسافر بحر)       :: ~ WhIcH BaBy R U ~ (آخر رد :*dreams*)       :: بنات السعوديه (آخر رد :االجوكر)       :: ((" اذكــــــــــار متنوعة ")) (آخر رد :**جلنار**)       :: الحد يث السادس (آخر رد :عاشق الليالي)       :: الحد يث الخامس (آخر رد :**جلنار**)       :: ياشباب يابنات اخر ابياتي من كتاباتي وابي رايكم (آخر رد :&ولد نايس&)       :: أخترت لكم من قاموس لغة الزهورهذه الرسائل..!! (آخر رد :هـ م ـس)       :: ll#ll بنـــت والكــــل قاآل لاآزم تخون ll#ll (آخر رد :عذبة الانفاس)       :: لا تبكي (آخر رد :عاشق الليالي)       :: ◄███▓▒░ ( ♥-.♪¸ مُـبروكـ.. جلنـــار الالفية الثالثة ¸♪.-♥ )░░▒▓██ஐ ‏( 1 2) ‏( 1 2) (آخر رد :مآضي العمر)       :: ما يحتاجه امين المصادر (آخر رد :نجم الشمال555)       :: حملة التبرع بريال فقط لمساعدة الشاب السعودي (آخر رد :هـ م ـس)       :: ـآلحـب شيئ نآدرٍ مـن الصـعب ـآلوٍصوٍل إلــــــيه (آخر رد :امير الشباب)       :: هـذا ( احمـار ) بـس علـى شكـل انسـان < سوري على الالفآظ !! (آخر رد :ShowTime)       :: ][ ..The FOXY lady Avater's .. ][ .. ! (آخر رد :.ღ.دانــــه.ღ.)       :: برنامج لعمل دروس بواسطة الفلاش اوبالفيديو (آخر رد :هـ م ـس)       :: مَجَوُهَرَآتَ لاَزُوُرَدِيِ وُدَاَمَاَاَسَ (آخر رد :عذبة الانفاس)      

المشاركة في الموضوع
 
LinkBack خيارات الموضوع طريقة العرض
قديم 01-25-2008, 01:02 PM   #1 (permalink)
معلومات العضو
الاحباب
رومانسي فعال

الصورة الرمزية لـ الاحباب
إفتراضي الدماء الطبيعية للنساء

السلام عليكم ورحمه اله وبركاته
سوف أطرح لكم الرسالة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين عن الدماء الطبيعية للنساء وراح تكون على شكل حلقات يوميه إن شاء الله تعالى .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عباده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما .
أما بعد
: فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس ومن الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها ، وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة :
1. لأنها المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عباده وكلفهم بها :
2. ولأن في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة .
3. ولأن ما عداهما فإنما يحتج له ولا يحتج صبه .
إذ لا حجه إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله eوكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه وألا يعارضه قول صحابي آخر فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين وأخذ بالراجح منهما لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) سورة النساء
معنى الحيض وحكمته
الحيض لغة
: سيلان الشيء وجريانه .
وفي الشرع : دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة .
فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة ، وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها ، ولذلك تختلف فيه النساء اختلافا متباينا ظاهرا .
والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن ، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئا من الغذاء حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه من طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به فتبارك الله أحسن الخالقين .
فهذه هي الحكمة في هذا الحيض ، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض إلا نادرا وكذلك المواضع يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع .
----------------------------


  الرد مع إقتباس
قديم 01-25-2008, 01:02 PM   #2 (permalink)
معلومات العضو
الاحباب
رومانسي فعال

الصورة الرمزية لـ الاحباب
إفتراضي

حيض الحامل
الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها قال الإمام أحمد رحمه الله : إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس لكن هل يكون حيضا تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له أحكام الحيض ؟
في هذا خلاف بين أهل العلم
والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضا وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل .
وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيار ص 30 وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه .
وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين :
المسألة الأولى : الطلاق فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل ولا يحرم في الحامل لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَفَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّوَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) سورة الطلاق
أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضا أم طاهرا لأن عدتها بالحمل ، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها .
المسألة حيض الثانية : أن حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَوَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) سورة الطلاق


  الرد مع إقتباس
قديم 01-25-2008, 01:03 PM   #3 (permalink)
معلومات العضو
الاحباب
رومانسي فعال

الصورة الرمزية لـ الاحباب
إفتراضي

الطوارئ على الحيض
الطوارئ على الحيض وأنواع :
النوع أول : زيادة أو نقص مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة أو تكون عادتها سبعة أيام فتطهر لستة .
النوع الثاني : تقدم أو تأخر مثل أن تكون في آخر الشهر فترى الحيض في أوله أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره .
وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت وسواء تقدمت أم تأخرت وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده .
وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني فيه ونصرة وقال : ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لامته ولما وسعه تأخيرا بيانه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته ، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير .
النوع الثالث : صفره أو كدرة بحيث ترى الدم أصفر كماء الجروح أو متكدرا بين الصفرة والسواد فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لقول أم عطية رضى الله عنها : كنالا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا . رواه أبو داود بسند صحيح .
ورواه أيضا البخاري بدون قولها : بعد الطهر ، ولكنه ترجم له بقوله : باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض .
قال في شرحه فتح الباري : يشير ذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها : حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في الباب بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية .
وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازما به قبل هذا الباب أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة (شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقى من أثر الحيض شيء ) فيها الكرسف ( القطن ) فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ، والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض .
النوع الرابع : تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويما نقاء ونحو ذلك فهذان حالان :
الحال الأول : أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقتها فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة .
الحال الثاني : ألا يكون مستمرا مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء . هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض ؟
فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمة وصاحب الفائق ومذهب أبي حنيفة وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده حيضة ولا قائل به وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام ولأنه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد .
والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة وقال في المغني : ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس يطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح – إن شاء الله – لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتقي لقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء .
فيكون قول صاحب المغني هذا وسطا بين القولين . والله أعلم بالصواب .
النوع الخامس : جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها .


  الرد مع إقتباس
قديم 01-25-2008, 01:03 PM   #4 (permalink)
معلومات العضو
الاحباب
رومانسي فعال

الصورة الرمزية لـ الاحباب
إفتراضي

أحكام الحيض
للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين نذكر منها ما نراه كثير الحاجة فمن ذلك :
الأول الصلاة : فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره .
مثال ذلك من أوله : امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض .
ومثال ذلك من آخره : امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة .
أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة فإن الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . متفق عليه
فإن مفهومه أن من أدرك أقل ركعة لم يكن مدركا للصلاة .
وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخره فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء ؟
في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته وهي صلاة العشاء الآخرة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر . متفق عليه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه والأصل براءة الذمة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب .
وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك . فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القران صحيحين أيضا عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تقول : يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض – يعني إلى صلاة العيدين – وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى .
فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها فإن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها . قال النووي في شرح المهذب جائز بلا خلاف . أما إن كانت قراءتها نطق باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز .
وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر : هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري وذكر البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة ابن قاسم : ليس في منعها من القرآن سنة أصلا فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن . حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث .
وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعليمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما مع العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم .
والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقا باللسان إلا عند الحاجة لذلك مثل أن تكون معلمة فتحتاج تلقين المتعلمات أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لا ختبارها أو نحو ذلك .


  الرد مع إقتباس
قديم 01-25-2008, 09:24 PM   #5 (permalink)
معلومات العضو
Dream Land
مستشارة المجالس الاسلامية

الصورة الرمزية لـ Dream Land
إفتراضي

جــــــــــــــزاكـ الله خير


  الرد مع إقتباس
المشاركة في الموضوع



عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
Trackbacks are متاح